الفاضل الهندي

343

كشف اللثام ( ط . ج )

توقفنا في هذا الاشتراط ( 1 ) . قلت : لو قلنا بالنجاسة لم نجتز على الاجتزاء بالسبع للمني ، ومع القول بالتعبد فالأخبار مطلقة ، والأصل البراءة من الزائد . ثم في الذكرى : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبدا لم يلحق ، قال : ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة . أما القطرات ( 2 ) فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب ( 3 ) . ( ولخروج الكلب منها حيا ) عند الأكثر ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي مريم : إذا وقع - يعني الكلب - فيها ثم أخرج منها حيا نزحت منها سبع دلا ( 4 ) . ومضى صحيح الشحام ( 5 ) وحسنه : إن في موته خمس دلا ( 6 ) . فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها . وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا ( 7 ) ، استضعافا لخبر السبع ، مع ورود الأربعين في موته ، فلا يزيد إذا خرج حيا . وفي الذكرى عن البصروي : نزح الكل ، لخروجه وخروج الخنزير حيين ( 8 ) . ولعل دليله ما مر من خبري عمار ( 9 ) وأبي بصير ( 10 ) المتقدمين في موته . ( و ) منها نزح ( خمس ) دلا ( لذرق جلا ل الدجاج ) ، كما في

--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 25 . ( 2 ) في ص ( قطرة ) . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 30 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 77 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 34 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .